مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٦٢

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٩٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستونالتاليةالمادة الثالثة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات