مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧١

1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم٤٥.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٢٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الرابعة والسبعون:
    1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:
    أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.
    ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.
    2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها. ↩
السابقةالمادة السبعونالتاليةالمادة الثانية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات