مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٧٢

1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.

3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة٤٦.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية والسبعون: يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:
    1- عدد الشهود، وأسماؤهم، ومكان إقامتهم.
    2- محل الشهادة، وصلته بالدعوى.
    المادة الثالثة والسبعون:
    1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
    2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال. ↩
السابقةالمادة الحادية والسبعونالتاليةالمادة الثالثة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات