مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٩٦

1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.

3- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك٦٢.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٩٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثالثة والتسعون: فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
    المادة الرابعة والتسعون:
    1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
    2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
    3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
    4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناء على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (2) من هذه المادة، فتسبب لذلك في المحضر. ↩
السابقةالمادة الخامسة والتسعونالتاليةالمادة السابعة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات