مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ١٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع١٠.

الحواشي
  1. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (السابعة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون). ↩
السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة