مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثانية والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٣٢

مرتبطة بـ (م13)

لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.

السابقةالقاعدة الحادية والثلاثونالتاليةالقاعدة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة