مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الحادية والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٣١

مرتبطة بـ (م13)

دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

السابقةالقاعدة الثلاثونالتاليةالقاعدة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة