مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين٢٧٢٨.

اللائحة:
الحواشي
  1. صدر قرار وزير العدل رقم (66235) بتاريخ 20‏/‏9‏/‏1435هـ والمبلغ للمحاكم برقم 13/ت/5494 في 25‏/‏10‏/‏1435هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين المرافقة لهذا القرار. ولم أقف على نص هذه القواعد. ↩
  2. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (العاشرة). ↩
السابقةالمادة الرابعة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة