مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٤

مشار لها (ل 17/1)

يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرّف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلّم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقاً للأحوال السابقة.

اللائحة:

14/1- تسلَّم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرفٍ مختومٍ رفق صورة ورقة التبليغ.

14/2- من تسلَّم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.

14/3- إذا كان المتسلِّم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.

النظام:
السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية