مشار لها (م 18) (ل 25/2) (م 57) (ل 57/7)
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية؛ إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة؛ إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة؛ إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم؛ إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن؛ إلى الربان.
ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم؛ إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين؛ إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة؛ إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
17/1- المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
17/2- يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
17/3- التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة -بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
17/4- للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
17/5- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ١١.