مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٥

على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

اللائحة:

15/1- تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

النظام:
السابقةالمادة الرابعة عشرةالتاليةالمادة السادسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية