مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام١٠.

النظام:
الحواشي
  1. أضيف عجز هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 15‏/‏1‏/‏1442هـ والمبلَّغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/8241 في 20‏/‏1‏/‏1442هـ. ↩
السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية