مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦٤

ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

النظام:
السابقةالمادة الثالثة والستون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية