مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٦٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم -إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا- بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

اللائحة:

165/1- يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية٧٤.

165/2- تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

165/3- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:

أ- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.

ب- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

165/4- أُلغيَت بقرار وزير العدل رقم (5062) وتاريخ 7‏/‏9‏/‏1440هـ٧٥.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 في 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة شفاهة وكتابة في ضبط القضية]. ↩
  2. والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها: [تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال ستين يومًا من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط]، علماً بأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تعليق بعض مواد النظام أو اللائحة والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم الوزاري رقم 13/ت/6219 في 18‏/‏6‏/‏1437هـ نص على تعليق العمل بهذه اللائحة (164/4)، ثم ألغيت بالقرار المشار إليه. ↩
السابقةالمادة الرابعة والستون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية