مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، -أو من ينوب عنه- من تسلّم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

اللائحة:

18/1- في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-.

النظام:
السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية