بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
اللائحة:
أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21/9/1440هـ١٠٨ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05/01/1445هـ١٠٩ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
النظام: