مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٢

مرتبطة بـ(م188) (م189) (م195)

تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك١٦٦.

الحواشي
  1. جاء في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي. 2- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.). ↩
السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية