مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨٨

1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21‏/‏9‏/‏1440هـ١٠٦ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٠٧ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وقد عُمل بها من تاريخ سريانها في 09‏/‏11‏/‏1440هـ إلى سريان اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض بتاريخ 24‏/‏01‏/‏1445هـ ونص اللائحة الملغاة:
    188/1- على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.
    188/2- يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة فيلزم إرفاق صورة من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
    188/3- إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقًا، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.
    188/4- إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.
    188/5- إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.
    188/6- يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض. ↩
  2. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، والمواد المرتبطة بهذه المادة (188) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة العاشرة) و(المادة الثانية عشرة) و(المادة الثالثة عشرة) و(المادة التاسعة عشرة). ↩
السابقةالمادة السابعة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية