مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٦

لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاُ إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمانٍ، أو كفيلٍ غارمٍ مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه١١٩.

النظام:
الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة (196) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الحادية عشرة). ↩
السابقةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية