مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٧

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً، فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلاً بذلك١٢٠ ١٢١.

النظام:
الحواشي
  1. نصت المادة (الثانية عشرة) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 30‏/‏1‏/‏1443هـ على أنه: [1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.]، كما نصت المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11‏/‏9‏/‏1443هـ على أنه: [فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.]. ↩
  2. المواد المرتبطة بهذه المادة (197) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الرابعة والأربعون). ↩
السابقةالمادة السادسة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية