مشار لها (م47 اعتراض ص 226) (م50 اعتراض ص 227)
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
اللائحة:
أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05/01/1445هـ١٢٢.
النظام: