مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩٨

مشار لها (م47 اعتراض ص 226) (م50 اعتراض ص 227)

إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٢٢.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    198/1- إذا أعيدت القضية -بعد نقضها- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يكن فيها سوى من حكم فيها، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (198) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة السابعة عشرة) و(المادة الثامنة عشرة) و(المادة الخامسة والأربعون) و(المادة السادسة والأربعون) و(المادة السابعة والأربعون). ↩
السابقةالمادة السابعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية