مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨

مرتبطة بـ(م190) (م198) (م202)

1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:

أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.

ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع.

2- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.

3- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه١٧٠.

الحواشي
  1. جاء في المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه:
    (1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي: أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاستئناف يشتمل على طلبات المستأنِف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف. ب- الرد على ما تضمنه طلب المستأنِف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.
    2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المستأنف إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وتضيف المحكمة ما تراه من أسباب.). ↩
السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية