مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠٠

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (م 204) (م51 اعتراض)

1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:

أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هـ-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

و‌- إذا كان الحكم غيابياً.

ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٢٥.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    200/1- لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
    200/2- يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذه الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس. (تعليق) هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (200) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة التاسعة والأربعون) و(المادة الخمسون) و(المادة الحادية والخمسون) و(المادة الرابعة والخمسون). ↩
السابقةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الأولى بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية