مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠١

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زورٌ، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم١٢٦.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٢٧.

النظام:
الحواشي
  1. نصت المادة (الثانية عشرة) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 30‏/‏1‏/‏1443هـ على أنه: [يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.]، وكذلك أكدت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11‏/‏9‏/‏1443هـ. ↩
  2. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    201/1- تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة، وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (201) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الثانية والخمسون). ↩
السابقةالمادة المائتانالتاليةالمادة الثانية بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية