مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٢

مرتبطة بـ(م201)

ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:

أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام.

ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

السابقةالمادة الحادية والخمسونالتاليةالمادة الثالثة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية