تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ-دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال١٣٠.
206/1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.
206/2- يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
206/3- يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:
أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
ب- طلب الحجر على المال.
ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.