مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠٦

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل 29/2) (ل 58/1)

تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:

أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.

ب- دعوى المنع من السفر.

ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.

هـ-دعوى طلب الحراسة.

و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال١٣٠.

اللائحة:

206/1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق الأحكام الواردة في المواد (116-120) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعة الدعوى المستعجلة.

206/2- يدخل في الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.

206/3- يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:

‌أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.

‌ب- طلب الحجر على المال.

‌ج- إثبات شهادة يخشى فواتها.

النظام:
الحواشي
  1. صدر تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/8353 في 9‏/‏5‏/‏1442هـ بمراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي في الدعاوى المنظورة، ونصها: [إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام؛ فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبتّ في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ تقديمه]. ↩
السابقةالمادة الخامسة بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية