مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠٧

مشار لها في (ل 29/2) (ل 58/1)

يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمرٍ من المحكمة.

اللائحة:

207/1- مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.

207/2- يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.

207/3- إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحًا فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

السابقةالمادة السادسة بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية