مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بُلِّغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يُبلَّغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيَّب من لم يُبلَّغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلِّغ المدعي بها من لم يُبلَّغ لشخصه من الغائبين، ويُعدُّ الحكم في الدعوى في حق من تَبلَّغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.

اللائحة:

58/1- إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (205-217) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها٤٣.

58/2- إذا تغيّب من بُلِّغ لشخصه وحضر من لم يُبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويُعدُّ الحكم حضورياً في حقهم.

58/3- في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسةٍ تاليةٍ لتغيُّب المدعى عليهم جميعاً أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.

النظام:
الحواشي
  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29‏/‏11‏/‏1444هـ بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، وقد تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء المواد (212 - 217) وتعديل عجز المادة (211). ↩
السابقةالمادة السابعة والخمسونالتاليةالمادة التاسعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية