إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بُلِّغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يُبلَّغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيَّب من لم يُبلَّغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلِّغ المدعي بها من لم يُبلَّغ لشخصه من الغائبين، ويُعدُّ الحكم في الدعوى في حق من تَبلَّغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً.
58/1- إذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (205-217) ولم يحضر منهم أحد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها٤٣.
58/2- إذا تغيّب من بُلِّغ لشخصه وحضر من لم يُبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويُعدُّ الحكم حضورياً في حقهم.
58/3- في غير الدعاوى المستعجلة، إذا أجلت الدائرة نظر الدعوى إلى جلسةٍ تاليةٍ لتغيُّب المدعى عليهم جميعاً أو بعضهم فعلى المحكمة نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع.