مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل 29/2) (ل 58/1)

ألغيت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29‏/‏11‏/‏1444هـ١٣٤.

اللائحة١٣٥:

213/1- تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرًا يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.

213/2- لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.

النظام:
الحواشي
  1. الصادر بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، حيث تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء هذه المادة ونصها: (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.). ↩
السابقةالمادة الثانية عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية