المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١٤
تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.
- الصادر بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، حيث تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء هذه المادة ونصها: (لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بإذن من القاضي). ↩