مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقفٍ عامٍ أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله -فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

اللائحة:

223/1- تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدماً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.

223/2- إذا اقتضت مصلحة وقفٍ عامٍ أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.

223/3- إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصاَ في القيمة قررت الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادةً أو نقصاً فلا يخضع للتدقيق١٥٠.

223/4- يُعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (223/3) من هذه اللائحة، مالم ترَ الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك١٥١.

223/5- لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.

223/6- نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراءُ بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بالنقل بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين١٥٢.

223/7- الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.

223/8- تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة١٥٣.

223/9- إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.

223/10- للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف١٥٤.

النظام:
الحواشي
  1. هذه المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل: (الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع الوقف أو شرائه ونحوهما هي التي تتولى إفراغه). ↩
  2. هذه المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل: (إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة الوقف وكان العقار مشتركًا بين الوقف وغيره، فيكون إفراغه كاملاً لديها). ↩
  3. هذه المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل: (نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراء بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين). ↩
  4. هذه المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ ونص اللائحة قبل التعديل: (تتولى كتابة العدل تسجيل رهن العقار الموقوف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك الوقف صادرة من المحكمة). ↩
  5. هذه المادة مضافة بالقرار الوزاري رقم 421 وتاريخ 12‏/‏2‏/‏1439هـ المعمم برقم 13/ت/7007 في 12‏/‏2‏/‏1439هـ. ↩
السابقةالمادة الثانية والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية