مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

ب- أُلغيَت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) في 14‏/‏11‏/‏1442هـ١٦.

ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية١٧.

اللائحة:

31/1- تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.

31/2- يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.

31/3- للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.

31/4- إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.

31/5- للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقراراً خطياً من كفيلٍ مقتدرٍ يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل، أو ضماناً يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.

31/6- إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (31/5) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمراً باستمرار الوقف أو إلغائه.

31/7- إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارضٌ من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقاً لما ورد في المادتين (205/5) و (205/6) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.

31/8- تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

31/9- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.

النظام:
الحواشي
  1. صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25‏/‏3‏/‏1441هـ بشأن عدم قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وتكليف لجنة أراضي الدولة بوضع الضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، وقد تضمن الأمر مراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد فيه، وينظر تفصيل مما يتعلق بذلك في الحاشية رقم (160) ص(194).
    ** ثم صدر المرسوم الملكي المشار إليه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (675) بتاريخ 12‏/‏11‏/‏1442هـ القاضي بحذف الفقرة (ب) من هذه المادة ونصها: [ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته]. ↩
  2. تنظر المحاكم العامة الدعاوى الناشئة عن حوادث السير حالياً؛ أما (المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية) فقد علق العمل بها بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1402/12/36) في 19‏/‏2‏/‏1436هـ المبلغ للمحاكم بتعميم رئيس المجلس رقم 609/ت وتاريخ 9‏/‏4‏/‏1436هـ.
    ** كما أن اختصاص المحاكم العامة منحصر حالياً في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير -بما في ذلك إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير-، وأما ما هو منظم من العقوبات في نظام المرور -مثل القيادة تحت تأثير المسكر- فهو من اختصاص دوائر التعزير المرسل في المحاكم الجزائية وذلك استناداً لتعاميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 894/ت في 3‏/‏6‏/‏1438هـ ورقم 921/ت في 11‏/‏8‏/‏1438هـ.
    ** ثم صدر قرار المجلس الأعلى رقم 1/19/41 في 25‏/‏10‏/‏1441هـ والمبلَّغ للمحاكم بتعميم رئيس المجلس رقم 1566/ت في 8‏/‏1‏/‏1442هـ والمتضمن الموافقة على مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية النظر في إثبات الوصف الجرمي في قيادة السيارة تحت تأثير المسكر أو المخدر، وإيقاع العقوبة عليها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية وذلك فيما يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية. ↩
السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية