مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٢

تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

النظام:
السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية