يقيّد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
اللائحة:
42/1- يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.
42/2- تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد٣٣.
النظام: