مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يقيّد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

اللائحة:

42/1- يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.

42/2- تحدد إدارة المحكمة عند قيد صحيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد٣٣.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 1968 في 9‏/‏6‏/‏1439هـ والمبلَّغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/7226 في 10‏/‏6‏/‏1439هـ. ↩
السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الثالثة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية