مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٣

مشار لها (م 46)

يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذٍ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

النظام:
السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية