مشار لها (ل 55/1)
في تطبيق الأحكام السابقة لا يُعدُّ غائباً -والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيُعدُّ حاضراً.
النظام:
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥٩
مشار لها (ل 55/1)
في تطبيق الأحكام السابقة لا يُعدُّ غائباً -والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيُعدُّ حاضراً.