مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٠

1- يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.

3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائياً.

4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

اللائحة:

60/1- تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائياً، وأما إذا كان الحكم نهائياً فيعامل وفق أحكام التماس إعادة النظر.

60/2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فورا للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.

60/3- إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

السابقةالمادة التاسعة والخمسونالتاليةالمادة الحادية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية