مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٦

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى٤٨.

اللائحة:

66/1- إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.

66/2- إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.

النظام:
الحواشي
  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 19‏/‏9‏/‏1443هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وقد نصت المادة (16) من النظام على أنه: [يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.] كما تضمن المرسوم وقف النظر في الدعاوى المرفوعة قبل سريان النظام حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري راجع الحاشية رقم (60) ص (97). ↩
السابقةالمادة الخامسة والستونالتاليةالمادة السابعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية