مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٧

مشار لها (ل 107/1)

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

اللائحة:

67/1- الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي.

النظام:
السابقةالمادة السادسة والستونالتاليةالمادة الثامنة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية