مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٧٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (م 78)

1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ٩١.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    178/1- الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
    178/2- لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع.
    178/3- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. (تعليق): هذه الفقرة عُدلت بالقرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 في 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص].
    178/4- تطبق إجراءات الاعتراض الواردة في هذا النظام على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (178) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الرابعة) و(المادة الرابعة والثلاثين) و(المادة التاسعة والأربعون). ↩
السابقةالمادة السابعة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية