المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩
تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.
- جاء في الفقرتين (3) و(5) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (3- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً. 5- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف - مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.). ↩