مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مرتبطة بـ(م185) (م188)

1- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

2- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقاً، نُظر الحكم مرافعةً١٧١.

الحواشي
  1. جاء في الفقرتين (3) و(5) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (3- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً. 5- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف - مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.). ↩
السابقةالمادة الثامنة عشرةالتاليةالمادة العشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية