المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٣
- جاء في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة). ↩