مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٣

مرتبطة بـ(م190)

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه١٧٥.

الحواشي
  1. جاء في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة). ↩
السابقةالمادة الثانية والعشرونالتاليةالمادة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية