مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٤

مرتبطة بـ(م190) (م191)

1- في الأحوال التي يُنظر فيها الاستئناف مرافعةً، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.

2- في الأحوال التي يُنظر فيها الاستئناف تدقيقاً، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها١٧٦.

الحواشي
  1. جاء في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف) كما جاء في المادة الثانية والعشرون ما نصه: (في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها). ↩
السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية