مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢

مرتبطة بـ(م186)

1- لا يُعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.

2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى١٧٤.

الحواشي
  1. جاء في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى). ↩
السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية