مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٥

مرتبطة بـ(م186) (م190)

تحكم المحكمة في الاعتراض على الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك١٧٧.

الحواشي
  1. جاء في المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه:
    (إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك).
    كما جاء في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة ذاتها ما نصه: (تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك). ↩
السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية