مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٦

مرتبطة بـ(م190)

إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويُمكَّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى١٧٨.

الحواشي
  1. جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه:
    (1- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.
    2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة عند قيد القضية موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام). ↩
السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية