مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٧

مرتبطة بـ(م190)

يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة١٧٩.

الحواشي
  1. جاء في الفقرة (2) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (2- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة). ↩
السابقةالمادة السادسة والعشرونالتاليةالمادة الثامنة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية