المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٧
- جاء في الفقرة (2) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (2- يجوز للمستأنف ضده، -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة). ↩