مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٨

مرتبطة بـ(م180) (م190)

1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعداً للجلسة، ويُبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقاً للإجراءات المعتادة، وحددت موعداً للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة١٨٠.

الحواشي
  1. جاء في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه:
    (1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
    2- إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة -عدا الجلسة الأولى-، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
    3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعداً للجلسة وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
    4- تسري أحكام المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوماً الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.). ↩
السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية