مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٩

مرتبطة بـ(م190)

1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.

2- للمحكمة، وللقاضي الذي عُهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً، على أن تُحدَّدَ عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.

3- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة١٨١.

الحواشي
  1. جاء في المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:
    1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم، دون سماع أقوال الخصوم.
    2- أن تمكن الخصوم بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية). ↩
السابقةالمادة الثامنة والعشرونالتاليةالمادة الثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية