مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٠

مرتبطة بـ(م191)

إذا كان نظر الاستئناف تدقيقاً، فلا يُقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأيٍّ من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة١٨٢.

الحواشي
  1. جاء في المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة). ↩
السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة الحادية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية