المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٠
- جاء في المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة). ↩